مشاركة
؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من مسئوليات الأمر، وقد أخبرني بعض زملائي عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ" أوَّلًا.. أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها. خامسًا.. أن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة. علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى: إنَّ عقد النكاح المسمى بـ "زواج النفحة" يحرم إبرامه ابتداء، لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى أهمها غياب الولي وعدم التوثيق الرسمي، وإخفاؤه وعدم إعلانه، وجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجع إلى الاختيار والتشهي، وكلُّ هذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة المرعية في عقد الزواج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من المودة، والرحمة، والسكن، وحفظ الحقوق، ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات، ولا عبرة بإطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة على حلِّه أو حُرمته. حينما أمرَ الإسلام بالزواجِ ورغَّبَ فيه راعى الغرائزَ الفطريةَ في الإنسان، فلم يَكبِتها، ولم يُقِم أمر الدِّين على الرهبانية، فشرع الزواج ورغَّب فيه، وأمر به كلَّ مَن مَلَك أُهْبَته، فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفق عليه. وقد أحاط الشرعُ الشريفُ عقد الزواج بسياجٍ من الشروط والأركان لتحقيق مقصد الاستخلاف والإعمار، والديمومة والاستمرار؛ لينأى بالبشر عن استغلال الغريزة واللهاث خلف الشهوة، وليقرِّر كرامة المرأة ويُعلِيَ شأنها، وليفرق بها بين النكاح الصحيح وبين السِّفاح. قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (3/ 266، ط. دار الفكر): [(وركنه) أي النكاح... (ولي) للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد نكاح بدونه] اهـ. وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (7/ 236، ط. دار إحياء التراث): [(لا تزوج امرأة نفسها) ولو (بإذن) من وليها (ولا غيرها) ولو (بوكالة) من الولي] اهـ. وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (11/ 258، ط. وزارة العدل السعودية): [الشرط (الثالث: الولي، فلا) يصح (نكاح إلا بولي)] اهـ. وذهب الحنفية إلى أنه يُستَحبُّ لها أن توكِّلَ مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحها، ويُستَحبُّ أن توكِّلَ الأقرب من أوليائها؛ لأنَّ القُرب له اعتبارٌ في جملة الأحكام، وخروجًا مِن خلاف مَن أوجب وجود الولي في العقد، فإن زوَّجَت نَفْسها كان عقد الزواج صحيحًا ونافذًا شرعًا، وإن كان فِعلُها هذا خلافَ المستحب. قال العلَّامة المَرْغِيناني في "الهداية" (1/ 191، ط. دار إحياء التراث العربي): [وينعقدُ نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها وليٌّ، بكرًا كانت أو ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، في ظاهر الرواية] اهـ. وقال العلَّامة الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 117، ط. الأميرية): [قال رحمه الله: (نفذ نكاح حرَّةٍ مكلفة بلا ولي)، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية] اهـ. قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (10/ 205، ط. دار ابن حزم): [وإذا زوَّجت المرأةُ نفسَها غيرَ كفءٍ، فللأولياء أن يُفَرِّقوا بينها وبينه، ولا يكون ذلك إلَّا عند قاضٍ] اهـ. وعن الخليفة العادل عُمَر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: "تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ" اهـ. نقلًا عن "الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (8/ 206، ط. دار الغرب الإسلامي). وتوثيق عقد الزواج يتماشى مع مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق، ويستمد مشروعيته من أمر الله بتسجيل الحقوق لقطع النزاعات، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، فإذا كانت الكتابة مطلوبة لتوثيق الديون المادية، فهي في حفظ العرض والنسب أولى. الفقهاء مختلفون في حكم عقد الزواج الذي يتم إخفاؤه عمدًا مع التواصي بكتمانه، وذلك على رأيين رئيسيين، نابعين من اختلاف تفسيرهم لحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» أخرجه الإمام ابن ماجه. كما يرجع الاختلاف بينهم إلى تباين فهمهم للروايات التي تنهى عن "نكاح السِّرِّ"، مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم «نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط". وما جاء عن عمرو بن يحيى المَازِنِي، عن جدِّه أبي حَسَن، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ: أَتَيْنَاكُمْ، أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا، نُحَيِّيكُمْ» أخرجه الإمام أحمد. بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ عقد النكاح المسمى بـ "زواج النفحة" يحرم إبرامه ابتداء؛ لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى أهمها غياب الولي وعدم التوثيق الرسمي، وإخفاؤه وعدم إعلانه، وجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجع إلى الاختيار والتشهي، وكلُّ هذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة المرعية في عقد الزواج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من المودة، والرحمة، والسكن، وحفظ الحقوق، ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات، ولا عبرة بإطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة على حلِّه أو حُرمته. بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.. جهود مكثفة لمحافظة الفيوم لتنمية السياحة البيئية المستدامة فى منطقة وادى الريان.. وأحمد الأنصارى: المحافظة تهدف للتنمية السياحية بمنطقة بحيرات وادى الريان من بصمة العين إلى التصوير الرقمى.. أوروبا تدشن نظاما رقميا حديثا لمراقبة الحدود 12 أكتوبر.. القارة تودع الأختام اليدوية.. تعزيز الأمن وتسريع إجراءات السفر أبرز الأهداف.. وخبراء: خطوة لاستخدام الذكاء الاصطناعى من القاهرة إلى الصعيد والدلتا: 12.9 مليار جنيه استثمارات طرق تعيد رسم خريطة التنمية الإقليمية.. شبكة عصرية خدمية للمواطن عام 25/26.. القاهرة تحظى بنصيب الأسد والجيزة فى المرتبة الثانية.. و583 مليون جنيه لسيناء
مشاركة