بنعلي تكشف عن مشروع مرسوم لتقنين استغلال الرمال ومواجهة نهبها
مشاركة
قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف حماية الساحل والتصدي لظاهرة استنزاف الرمال، كاشفة أن الوزارة تعمل على دراسة ومناقشة مشروع المرسوم رقم 2.23.312 المتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبائية الرملية من الجزء البحري للساحل.

وذكرت بنعلي، في معرض جوابها، على سؤال كتابي للفريق الحركي أنه « مع ارتفاع الطلب الملح على الرمال الشاطئية، وارتفاع وثيرة البناء والمشاريع السياحية والسكنية، وللمساهمة في الحد من ظاهرة نهب الرمال بطرق غير قانونية، بادرت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية منها إصدار القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه ».

وكشفت بنعلي أنه « من أجل تفعيل مضامين هذا القانون، تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 المتعلق بتأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية، كما تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.21.965 الصادر في 17 ماي 2022 الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل ».

وذكرت المسؤولة الحكومية أنه « استمرارا لمسلسل تنزيل أحكام القانون السالف الذكر، فقد عملت الوزارة، مند صدور المخطط الوطني للساحل، على إعداد التصاميم الجهوية للساحل للجهات التسعة الساحلية للمملكة، والتي بموجبها سيتم تحديد الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم، بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق ».

ووفق المصدر ذاته فإن هذه التصاميم ستحدد الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون والتدابير الواجب اتخاذها بغية إعادة تأهيل المناطق المتدهورة على طول شط البحر، وكذا تدابير معالجة الآثار السلبية المترتبة عنها.

كما تحدد التصاميم حدود المناطق التي يمنع فيها البناء والتي يمنع فيها إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالنقل طبقا لمقتضيات المادتين 15 و17 من القانون السالف الذكر رقم 181.12 الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة وعند الاقتضاء، الأماكن الملائمة لإقامة محطات تصفية هذه المقذوفات أو معالجتها وأماكن إحداث مسالك وممرات ولوج العموم إلى شط البحر، والمناطق التي تتطلب اتخاذ التدابير الخاصة والتدابير التكميلية اللازمة قصد ضمان المحافظة المثلى على الساحل، بما فيها تدابير التوعية والتربية البيئية.

وأكدت الوزيرة أن مشروع المرسوم يأتي تطبيقا لأحكام المواد 24 و25 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 التي تنص على منع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل إلا بترخيص من طرف الإدارة. وبحسب الوزارة فإن أهمية مشروع هذا المرسوم، تمكن في تحديد أجال ومسطرة منح الترخيص المذكور، وكذا كيفيات منحه وتجديده والوثائق المكونة لملف طلب الترخيص.

بنعلي: المكيفات الكهربائية ترفع استهلاك الكهرباء والبناء التقليدي يثبت فعاليته في مواجهة الحرارة بالمناطق القروية

الملك يعطي تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق

مشاركة

قد يعجبك

تابعونا على تويتر انضم إلينا على الفيسبوك
أثناء الممارسة نكتشف الفلسفة الحقيقة للوينج تشون